الشيخ محمد باقر الإيرواني
308
الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني
الوضوئية لفرض القدرة عليها . اذن مع الاتيان بالوضوء قبل الوقت يتوجه بعد دخول الوقت الامر بالصلاة الوضوئية ومع عدم الاتيان به قبل الوقت فلا يمكن توجيه الامر بالصلاة الوضوئية . ومن هنا صح ان نطلق على الاتيان بالوضوء قبل الوقت بأنه مقدمة وجوبية للامر بالصلاة الوضوئية بعد دخول الوقت ، فكما ان الاستطاعة مقدمة وجوبية للامر بالحج بمعنى انه لا يجب تحصيلها ولكن لو حصلت صدفة توجه وجوب الحج كذلك الحال في الاتيان بالوضوء قبل الوقت فإنه ليس بواجب على المكلّف ولكن لو حصل صدفة توجه الامر بالصلاة الوضوئية إلى المكلّف بعد دخول الوقت . ويمكن ان نصطلح على الوضوء في الحالة المذكورة بأنه مقدمة مفوتة ، اي إذا لم يؤت به قبل الوقت فات الواجب وهو الصلاة الوضوئية . ونؤكد اننا لا نريد بهذا صحة الاطلاق المذكور في جميع الحالات بل في خصوص الحالة المتقدمة اي حالة ما إذا كان عدم الاتيان بالوضوء قبل الوقت موجبا لعجز المكلّف عن الصلاة الوضوئية بعد دخول الوقت . 3 - ان بحث المقدمات المفوتة لم يعقد للبحث عن الوضوء في الحالة المذكورة التي يصطلح عليه فيها بالمقدمة المفوتة وانما عقد للبحث عن المقدمة التي تكون هذه الحالة هي الطابع العام لها اي للمقدمة التي صفتها الدائمية انه إذا لم يؤت بها قبل الوقت فات الواجب . ومثال ذلك : الغسل قبل الفجر في شهر رمضان فإنه متى ما ترك فات الصوم ، وهكذا السفر إلى الحج فإنه واجب قبل وقت الحج - الذي هو اليوم التاسع من ذي الحجة - ومن ترك السفر قبل وقت الحج فلا يمكنه الاتيان بالحج . وعليه فالطابع العام للغسل والسفر ان المكلّف متى ما تركهما قبل الوقت فات عليه الواجب وليس هذا طابعا لهما في بعض الحالات دون بعض .